وزارة المالية تمدد آجال التصاريح والضرائب لعام 2025: تسهيلات جديدة للمكلفين
في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المكلفين وتوفير مرونة أكبر في الالتزامات الضريبية، أصدر وزير المالية، ياسين جابر، قرارين بتمديد آجال تقديم التصاريح وتسديد الضرائب المستحقة عن أعمال سنة 2025. تأتي هذه القرارات في إطار حرص الوزارة على دعم المكلفين وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم الضريبية بيسر.
تمديد مهل ضريبة الدخل على الربح المقطوع والمؤسسات المستثناة
يتعلق القرار الأول بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي، بالإضافة إلى تسديد الضريبة عن سنة 2025. يستفيد من هذا التمديد مكلفو ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، وكذلك المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها. كما يشمل التمديد مهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل.
وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار، تم تمديد هذه المهل لغاية 16 مارس 2026 ضمناً. ويشمل ذلك التصاريح والبيانات الإلكترونية التالية:
- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
- بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
- التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
كما نصت المادة الثانية على تمديد مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025 حتى 16 مارس 2026 ضمناً:
- تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
- التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
وتأكيداً على التسهيلات، نصت المادة الثالثة على تمديد مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار حتى 16 مارس 2026 ضمناً.
تمديد مهل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور
أما القرار الثاني، فيختص بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (النموذج ر5)، إضافة إلى الكشوفات السنوية الإفرادية (النموذج ر6) والكشف السنوي الإجمالي (النموذج ر7) عن أعمال سنة 2025. ويشمل هذا التمديد أيضاً تأدية الضريبة في حال توجبها.
وقد حددت المادة الأولى من هذا القرار تاريخ 31 مارس 2026 ضمناً كمهلة جديدة لتقديم هذه التصاريح والكشوفات وتسديد الضريبة.
إجراءات النشر والتبليغ
أكدت المادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني على ضرورة تبليغ هذين القرارين حيث تدعو الحاجة، ونشرهما في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لضمان وصول المعلومة إلى جميع المعنيين وشفافية الإجراءات.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا







اترك التعليق