عقد فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم مساء أمس الخميس 14 يناير 2021 جمعا عاما عاديا برسم الموسم الرياضي 2019/2020 في الوقت الذي يخوض فيه النادي بطولة قسم الهواة برسم الموسم الرياضي 2020/2021، وقد احتضنت أشغال هذا الجمع إحدى قاعات فدق لابيرلا بمدينة الحسيمة لمالكه المقدم عبد الرحمان والذي يشغل مهمة أمين مال نادي شباب الريف الحسيمي في الآن ذاته دون علم الجمهور الريفي والذي كان محط سخط عارم الشهر الماضي أثناء قيامه بالحجز بنفسه على حساب الفريق لفائدة فندقه في مبلغ ناهز 140 مليون سنتيم.
وحسب متتبعين رياضيين وقانونيين فقد عرف هذا الجمع العام العادي إلى جانب استقالة رئيس الجمعية وتكوين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الفريق عدة خروقات وصفها البعض بأنها مجزرة قانونية في حق فريق لطالما اعتبره المتعاطفون فريقا للجميع قبل الانقضاض عليه وتحويله لمزرعة خاصة تحلب فيه أثداء ماليتها ويتناوب عليها نفس الأشخاص.
فالتقرير المالي المصادق عليه وإلى جانب عدم إرفاقه بتقرير تدقيق الحسابات الذي يسهر عليه مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين حسب المادة 37 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، قد تضمن أرقاما خيالية لا يقبلها المنطق السوي حيث وعلى سبيل المثال سجلت بلائحة المصاريف للموسم 2019/2020 ديون إقامة الفريق بين سنتي 2014 و2017 لفائدة صاحب فندق لابيرلا والذي يشغل مهمة أمين مالية الفريق قدرت بـ 138 مليون سنتيم وكذا مصاريف الإقامة والتغذية للفريق لفائدة نفس الشخص مالك فندق لابيرلا عن الموسم 2019/2020 بما مجموعه 171 مليون سنتيم إلى جانب لائحة ديون أخرى بنفس التقرير المالي من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم لفائدة السيد أمين مال الجمعية عبد الرحمان المقدم مالك نفس الفندق لابيرلا الذي تجمعه بالفريق الذي يسيره معاملات تجارية مريبة وغريبة.
وأما الدعوة لانعقاد الجمع العام العادي لم تسبقه توجيه جدول الأعمال والتقريرين الأدبي والمالي إلى أعضائه عشرة أيام قبل تاريخ انعقاده ولم ترسل دعوات للمنخرطين والأعضاء بواسطة رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاده والذي كان يجب أصلا أن ينعقد ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي وليس بعده بأكثر من سنة حسب ما تنص عليه المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، وأما تكوين لجنة لتصريف أمور الفريق بعد استقالة الرئيس والتي تشكلت من نفس أعضاء المكتب المسير فلا أساس قانوني لها كونه من جهة أولى أن شغور منصب الرئيس لا يسقط المكتب المديري بل يمنح الحق لنائبه في تعويضه مؤقتا لحين انتخاب مكتب جديد من قبل أقرب جمع عام عادي وفق ما تنص عليه المادة 23 من نفس النظام، ومن جهة ثانية ووفقا لنفس المادة 23 فتعيين لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية لا تتم أثناء انعقاد الجمع العام العادي بل تتم الدعوة لعقد جمع عام غير عادي من أجل تعيينها إلى حين انتخاب مكتب جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.